الشيخ محمد إسحاق الفياض

202

منهاج الصالحين

كانت واحدة فالمال بينهما بالسوية ، وان كانت متعددة فهي كأحدها . ( مسألة 557 ) : إذا اجتمع الاخوة مع الأجداد ، فالجد وان علا كالأخ ، والجدة وان علت كالأخت ، فالجد وان علا يقاسم الأخوة وكذلك الجدة ، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد ، فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب ، بان يكون الأجداد والاخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها ، كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للأم ، واما ان يتعدد نوع كل منهما ، بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر ، بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم ، والإخوة للأب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للام والأجداد كلهم للأب لا غير أو للام لا غير ، ثم إن كلا منهما اما ان يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور : الأولى : ان يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الأم ، وكان الأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً من قبل الام ، فيقتسمون المال بينهم بالسوية . الثانية : ان يكون كل من الجد والأخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للأب ، فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية ان كانوا جميعا ذكوراً أو إناثاً ، وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . الثالثة : ان يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك . الرابعة : ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكوراً